الشيخ الجواهري
432
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
العدّة الرجعيّة ) من غير الزوج ؛ ( لأنّها زوجة « 1 » ) حكماً فضلًا عن التصريح [ 1 ] . نعم لا بأس بها تعريضاً وتصريحاً للخليّة من الزوج والعدّة ، بل هي حينئذٍ مستحبّة [ 2 ] . ( ويجوز ) التعريض ( للمطلّقة ثلاثاً ) في العدّة ( من الزوج وغيره ، ولا يجوز ) فيها ( التصريح لها منه ولا من غيره ) [ 3 ] . ويجوز تصريحاً بعد العدّة من غيره لا منه قبل المحلّل [ 4 ] . ( أمّا المطلّقة تسعاً للعدّة ينكحها بينها رجلان ) ونحوها مما تحرم على الرجل أبداً كالملاعنة والمرضعة ، ( فلا يجوز التعريض لها من الزوج ) في غير العدّة فضلًا عنها ( ويجوز من غيره ) [ 5 ] . ( ولا يجوز التصريح في العدّة منه ولا من غيره ، وأمّا المعتدّة البائنة سواء كانت عن خلع أو فسخ يجوز التعريض من الزوج وغيره ) [ 6 ] . ( و ) يجوز ( التصريح من الزوج ) في العدّة المضروبة إحتراماً له ، ولذا جاز له نكاحها فيها ، فيجوز له حينئذٍ التصريح فيها ( دون غيره ) الذي لا يجوز له ذلك [ 7 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « في حكم الزوجة » بدل « زوجة » . ( 2 ) الرياض 10 : 266 . ( 3 ) البحار 44 : 148 ، 149 ، 154 ، 155 . ( 4 ) انظر الوسائل 20 : 97 ، ب 42 من مقدّمات النكاح . المستدرك 14 : 201 ، ب 33 من مقدّمات النكاح . ( 5 ) لم نعثر عليه . ( 6 ) البقرة : 235 . ( 7 ) البقرة : 235 . ( 8 ) البقرة : 235 . ( 9 ) استظهره في كشف اللثام 7 : 32 ، انظر المبسوط 4 : 218 . ( 10 ) البقرة : 235 .